شبكة المعرفة

شبكة المعرفة الإسلامية | المقالات | الفصل الخامس في معرفتها |كتاب زكاة الفطر
Avatar الفصل الخامس في معرفتها
كتاب زكاة الفطر

28/9/1439

الفصل الخامس في معرفتها


الفصل الخامس

في معرفتها

وأما لمن تصرف : فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " .

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة : والجمهور على أنها لا تجوز لهم ، وقال أبو حنيفة : تجوز لهم .

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر والإسلام معا ؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم ، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا .

وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال تجوز لأهل الذمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " .

#

كتاب زكاة الفطر

رشح المقطع:
عدد الترشيحات : (3) تحميل :
التالي




التعليقات

الصفحات : 1




المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها جميع الحقوق محفوظة لشبكة المعرفة الإسلامية يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري جميع الحقوق محفوظة 2008 - 2017

تطوير شبكة المعرفة