المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما
تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها جميع الحقوق محفوظة لشبكة المعرفة الإسلامية
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير
التجاري
جميع الحقوق محفوظة 2008 - 2017
المتواجدين الآن
يتواجد الآن ( 0 ) من:
الفتاوى | العدل في العطايا بين الزوجات | محمد بن صالح العثيمين
السؤال: رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟
؟
الإجابة: الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إذا كان يخشى من المشاكل، ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛ فهذا طيب ومن باب التأليف.