المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما
تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها جميع الحقوق محفوظة لشبكة المعرفة الإسلامية
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير
التجاري
جميع الحقوق محفوظة 2008 - 2017
المتواجدين الآن
يتواجد الآن ( 0 ) من:
الفتاوى | ما يلزم ناظر الوقف إذا لم يتمكن من القيام عليه | محمد بن صالح العثيمين
السؤال: يسأل عن وقف من مدة أجداده وهو وقف لله، يقول: وقد كنت أقوم بشئونه حتى عام 91، ثم انتقلت عنه في وظيفة، والآن أصبحت بعيداً عنه وليس لدي إمكانية حتى أقوم بشغله وأفرّق الذي يخرج منه على المساكين، فالآن أصبح مهجوراً بدون شغل؟ ؟
الجواب: هذا الوقف لا يجوز أن يضاع، بل الواجب على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه والنظر، الواجب عليه أن يسنده إلى ثقةٍ عارف حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع، فإذا لم يجد أحداً يقوم به فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية ليأخذ أذناً في بيعه ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك.