شبكة المعرفة

شبكة المعرفة الإسلامية | المقالات | الماءُ المُطلَق (الطَّهور) |كلمة الموقع
Avatar الماءُ المُطلَق (الطَّهور)
كلمة الموقع

8/8/1439

الماءُ المُطلَق (الطَّهور)


المبحث الثَّاني: الماءُ المُطلَق (الطَّهور)


المطلب الأوَّل: تعريفُ الماءِ المُطلَق 
الماءُ المُطلَقُ: هو الماءُ الباقي على أصلِ خِلقَتِه.

المطلب الثَّاني: أنواعُ الماء المُطلَقِ

الفرع الأوَّل: ماءُ المَطرِ
قال الله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[الأنفال: 11].

الفرع الثَّاني: ماءُ البَحرِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سأل رجلٌ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ توضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنتوضَّأُ مِن ماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه)) .

الفرع الثَّالث: ماءُ النَّهرِ 
قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ [إبراهيم: 32] ويُستدلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ النَّهرِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس.

الفرع الرابع: ماءُ البِئرِ 
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ((قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ؟-
وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ))
 .

الفرع الخامس: ماءُ الثَّلجِ والبَرَد النَّازل من السَّماء 
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ وبينَ القِراءةِ إسكاتةً- قال: أحسَبُه قال: هُنيَّةً-، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله، إسكاتُك بين التَّكبيرِ والقراءةِ، ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خَطايايَ كما باعَدْتَ بينَ المَشرِقِ والمَغربِ، اللهُمَّ نقِّني مِنَ الخَطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطاياي بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ))

الفرع السَّادس: ماءُ العُيونِ: وهو ما ينبُعُ مِنَ الأرضِ
 قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ [الزمر: 21] ويُستدَلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ العُيونِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس.

الفرع السَّابع: ماءُ زَمزمَ

المسألة الأولى: حُكمُ التطهُّرِ بماءِ زَمزمَ
يجوزُ الوضوءُ والغُسلُ بماءِ زَمزمَ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك. 
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعا بسَجْلٍ من ماءِ زَمزمَ، فشَرِبَ منه وتوضَّأَ)) . 
ثانيًا: عمومُ النُّصوصِ المُطلَقةِ في التطهُّرِ بالمياه، سواءٌ كان لوُضوءٍ أو غُسلٍ أو غيرِ ذلك. 

المسألة الثانية: حُكمُ إزالةِ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ
تُجزئُ إزالةُ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لا دليلَ على منعِ استعمالِه لإزالةِ النَّجاسة 
ثانيًا: ولأنَّ أبا ذرٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه أزال به الدَّمَ الذي أدمَتْه قُريشٌ حين رَجَمُوه.
ثالثًا: أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ غَسَّلَت ولَدَها عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم- حين قُتِلَ وتقطَّعَت أوصالُه- بماءِ زَمزمَ بمحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم، ولم يُنكِرْ ذلك عليها أحَدٌ منهم.

الفرع الثَّامن: الماءُ المسخَّنُ

المسألة الأولى: حُكمُ الماءِ المسخَّنِ بالشَّمسِ (المُشمَّس)
يجوزُ التطهُّرُ بالماءِ المُشمَّسِ بلا كراهةٍ، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، والظاهريَّة، وأحَدُ القَولينِ عند المالكيَّة، وأحدُ الأوجُهِ عند الشافعيَّة، واختاره النوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ. 
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الماءَ المشمَّسَ يقَعُ عليه اسمُ الماءِ, فتتناوله عمومُ الأدلَّةِ المُفيدة لطهوريَّةِ الماء؛ فلا يخرُجُ منها إلَّا بدليلٍ.
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهةِ، وقد سُخِّنَ الماءُ بطاهرٍ، فلا وَجهَ للكراهةِ.
ثالثًا: أنَّه لم يصحَّ في كراهةِ الماءِ المُسخَّن بالشَّمس حديثٌ ولا أثَرٌ، وما رُوِيَ أنه يورِث البرصَ فهو ضعيفٌ باتِّفاقِ المحدِّثينَ.

المسألة الثانية: الماءُ المسخَّنُ بطاهرٍ
يُجزئُ التطهُّرُ بالماءِ المسخَّنِ بطاهرٍ. 
الأدلة: 
أولًا: من الآثار 
1- عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالحميمِ، ويغتَسِلُ منه) .
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالماءِ الحَميمِ) .
3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: (لا بأسَ أن يُغتسَلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه) .
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية.

المسألة الثالثة: الماءُ المسخَّنُ بنَجِسٍ 
إذا سُخِّنَ الماءُ بنجاسةٍ ولم يحصُلْ له ما يُنَجِّسُه، فهو على أصلِ طَهارَتِه.
الدليلُ من الإجماع:
إجماعُ أهلِ العِلمِ على ذلك، وممَّن نقَلَ الإجماعَ ابنُ تيميَّةَ

الفرع التاسع: التطهُّرُ بالماءِ المحرَّمِ
يصحُّ التطهُّر بالماءِ المحرَّم (كالمغصوبِ والمسروق ونحوهما)، مع الإثم، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ: أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غيرِ ذاتِ المنهيِّ عنه، فإنَّه لا يقتضي الفَسادَ، وهنا الأمرُ كذلك، فلم يَنهَ الشَّارِعُ عن التطهُّرِ بالماءِ المغصوبِ، وإنَّما نهى عن الغَصبِ جملةً، فيكون نهيُ الشَّارِعِ خارجَ ذاتِ المنهيِّ عنه، فلا يفسُدُ العمَلُ.

#

أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

رشح المقطع:
عدد الترشيحات : (3) تحميل :
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

السابقة الماء النَّجِس

أهمية الطهارة في الإسلام

 

حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة التالي




التعليقات

الصفحات : 1


أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الثاني: طهارة سُؤرِ الآدمي
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الأوَّل: تعريف الأسآرُ
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الثاني: مَن اشتبَهَ عليه الطَّهورُ بالنَّجس( )
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الثَّالث: الإخبار بنجاسة الماء
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>الماءُ المُختلِط أو المتغَيِّر بنجاسةٍ
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>الماء النَّجِس
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>الماءُ المختَلِط بطاهرٍ
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>أقسامُ المِياهِ
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>سُؤرُ ما يُؤكَل لحمه
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>سؤرُ ما لا يُؤكَل لحمُه
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>الماءُ المُطلَق (الطَّهور)
   

أهمية الطهارة في الإسلام

 

>المبحث الرابع: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة
   
أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

>أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ
   


المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها جميع الحقوق محفوظة لشبكة المعرفة الإسلامية يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري جميع الحقوق محفوظة 2008 - 2017

تطوير شبكة المعرفة