المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
الفرع الأول: حُكم التطهُّرِ بفَضل ِالرَّجل يجوز التطهُّرُ بفَضلِ الرَّجُل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك استصحابًا للأصل؛ لعَدَمِ ورُودِ النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ الطَّهارةُ حتى يرِدَ الدَّليلُ على خلافِ ذلك.
الفرع الثاني: حُكم التطهُّرِ بفضلِ المرأةِ يجوزُ تطَهُّرُ الرجُلِ بفَضلِ المرأةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ، ورواية عند الحنابلة، اختارها ابنُ عَقيلٍ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر. وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ. الأدلة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((اغتسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَفنةٍ، فأراد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتوضَّأَ منه، فقالت: يا رسولَ الله، إني كنتُ جُنُبًا، فقال: إنَّ الماءَ لا يجنُبُ)). 2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسِلُ بفَضلِ ميمونةَ)). ثانيًا: أنَّه لا تأثيرَ لِوضوئِها على طَهارةِ الماءِ، فكيف يسلُبُه طُهوريَّتَه. ثالثًا: أنَّ الآثارَ في كراهيةِ التطهُّرِ بفَضلِ طهورِ المرأةِ مُضطربةٌ لا تقوم بها حجَّة، والآثارُ الصِّحاحُ هي الواردةُ بالإباحة، وعلى ذلك جماعةُ أئمَّة الفتوى.
الفرع الثالث: اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ؛ جائزٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حَزمٍ الظاهريُّ، وحُكِيَ في ذلك الإجماعُ . الأدلَّة من السنة: 1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ واحدٍ، كِلانا جُنُبٌ)). 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ- بيني وبينه- واحدٍ، فيُبادرني حتى أقولَ: دعْ لي، دعْ لي، قالت: وهما جُنُبانِ)). 3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وميمونةَ كانَا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ)) .