ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة وتصلي جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟ ؟
الشيخ:
لا حرج في هذا إذا وصلوا والإمام قد صلى يقيمون صلاة لجماعة أخرى ويصلون، كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال النبي لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا ويصلي معه؟، يصلون جماعة لأن صلاة الرجل مع الرجل أكمل من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرون صلى معهم جميعاً جماعة، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال من أهل العلم: أنهم لا يصلون جماعة بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون فرادى، فهذا القول ليس بشيء، مرجوح وضعيف بخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة.
س: من أدرك التشهد الأخير؟ الشيخ: الأفضل يدخل معهم ولو في التشهد الأخير، لأن النبي ﷺ قال: ما أدركتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا أدركهم ما صلوا دخلوا مع الإمام ولو مع الجماعة
س: ولو أعيدت الصلاة بعد صلاة الفجر في الأوقات المنهية عنه؟ الشيخ: ولو ، سواء فجر ولا عصر أو غيره إذا جاءهم وهم يصلون دخل معهم هذا هو الأفضل هذا هو السنة ولو قد صلى .