المطلب الثالث: حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة
يُكرَه عند الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، سؤرَ ما لا يَتوقَّى من النَّجاساتِ في العادة، كالفأرةِ والدَّجاجةِ المخلَّاة غيرِ المُنضبطة؛ وذلك لأنَّها لا تتحاشى النَّجاساتِ، وتفتِّشُ الجِيَف والأقذارَ، فمِنقارُها لا يخلو عن النَّجاسةِ، ولكن مع هذا لو توضَّأ بسُؤرِها شَخصٌ، جاز؛ لأنَّه على يقينٍ من طهارةِ مِنقارِها أو فَمِها، وفي شكٍّ مِنَ النَّجاسةِ، والشكُّ لا يُعارِضُ اليقينَ.