لا يحرُم استعمالُ آنِيةِ الكُفَّارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ. 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نغزو مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُصِيبُ مِن آنيةِ المُشركين وأَسقيَتِهم، فنستمتِعُ بها ولا يَعيبُ ذلك عليهم)) . وجه الدَّلالةِ من هذين الحَديثينِ: أنَّ هذه آنيةٌ للمُشركينَ مِن اليهودِ وغَيرِهم استعمَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم دون غَسلِها، فدلَّ ذلك على طهارَتِها وجوازِ استعمالِها. 3- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أَصبتُ جِرابًا من شَحمٍ يومَ خَيبر. قال: فالتزمتُه: فقلتُ لا أُعطي اليومَ أحدًا مِن هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتبسِّمًا)). وجهُ الدَّلالة: أنَّ هذا الجرابَ كان مِن آنيةِ اليَهودِ، فلو كان نَجِسًا، لبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نجاسَتَه، ولأمَرَه بغَسلِه، لكن لم يرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه بذلك، فدلَّ على طَهارَتِه. ثانياً: من الآثار عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: (أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية) ثالثًا: أنَّ تقريرَ الشَّارِعِ للمسلمين على الاستمتاعِ بآنيةِ الكفَّارِ مع كَونِها مَظِنَّةً لمُلابَسَتِهم، ومحلًّا للمُنفَصلِ من رُطوبَتِهم- مؤذنٌ بالطَّهارةِ.